السيد البجنوردي

79

القواعد الفقهية

قاعدة تلف المبيع قبل القبض * ومن القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " . والكلام فيها من جهات : الجهة الأولى في مستندها وهو أمور الأول : الروايات : منها : الحديث النبوي الشريف المشهور الذي حكاه في المستدرك عن عوالي اللآلي : " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " 1 . منها : رواية عقبة بن خالد التي رواها في الوسائل عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال عليه السلام : " من مال صاحب

--> * . " خزائن الأحكام " ش 26 ، " بلغة الفقيه " ج 1 ، ص 149 ، و 209 ، " القواعد " ص 105 ، " قواعد فقه " ص 189 ، " قواعد فقهية " ص 287 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 351 ، " المبادي العامة للفقه الجعفري " ص 226 " مجله كانون وكلاء " العام 2 ، ش 16 ، ص 9 - 14 ، محمد اعتضاد البروجردي . " قاعده تلف مبيع قبل از قبض " ماجستير ، " حقوق خصوصي " ، محمد رضا قنبري ، جامعة طهران . ( 1 ) " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 303 ، أبواب الخيار ، باب 9 ، ح 15430 .